السيد كمال الحيدري

177

منهاج الصالحين (1425ه-)

ونحوها . المسألة 623 : إذا تمَّت مدّة الإقامة لم يَحتَجْ في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصلِّ في مدّة الإقامة فريضةً تماماً ، بل حتّى لو عدل بعد تمام العشرة إلى السفر ، بقي على التمام ، حتّى لو لم يصلِّ فريضةً تامّةً . المسألة 624 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلَّفاً . فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ، ولكنّه عاقلٌ مميّز ، ثُمَّ بلغ في أثناء العشر ، وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام وإن قلّت عن العشرة . ويصلّي قبل البلوغ تماماً أيضاً . وكذا إذا كانت المرأة حائضاً حال النيَّة ، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً كلّ العشرة ، يجب عليها التمام ، ما لم تنشئ سفراً . المسألة 625 : إذا ورد المسافر إلى بلدٍ فلم يعزم على الإقامة فيه ، وصلّى قصراً ، كان له بعد ذلك في أيّ وقتٍ أن يعزم على الإقامة إذا شاء ، على أن يحتسب المدّة من حين العزم . فإذا عزم في اليوم الخامس من تواجده في ذلك البلد على البقاء فيه إلى اليوم الخامس عشر ، اعتبر مقيماً ، ووجب عليه أن يتمّ صلاته من ذلك التاريخ . ولو اتّخذ هذا القرار بالإقامة وهو يصلّي الظهر أو العصر أو العشاء ، وجب عليه أن يصلّيها تامّة . المسألة 626 : إذا استقرّت الإقامة ولو بالصَّلاة تماماً ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محلّ الإقامة أو في غيرهما ، بقي على التمام ، حتّى يسافر سفراً جديداً موجباً للقصر من محلّ الإقامة الثانية . وكذلك إذا كان ناوياً الرجوع إلى محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة ، أتمَّ في الذهاب وفي المقصد وفي الإياب إلى محلّ الإقامة كذلك . المسألة 627 : إذا دخل في الصَّلاة بنيّة القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء ، أكملها تماماً . ولو نوى الإقامة بعدها ، لم تجب الإعادة . وإذا نوى الإقامة فشرع بنيّة التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة ، أتمّها قصراً . وإن كان بعده ، بطلت . وإذا عدل عن نيّة الإقامة ، وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصَّلاة تماماً ، ليبقى